قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين

قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، أو قانون قيصر Caesar Act، هو تشريع أمريكي يفرض عقوبات على نظام الحكم في سوريا، بما فيه الرئيس بشار الأسد، بتهمة القيام بجرائم حرب ضد السكان السوريين. لم يُمرر التشريع كقانون، لكن بدلاً من ذلك، دُمجت أجزاء منه ضمن قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، مما يجعل من غير المحتمل إعادة النظر في مشروع القانون الأصلي.


كما يستهدف القانون الأفراد والأعمال التجارية التي توفر التمويل أو المساعدة للرئيس السوري. سيستهدف أيضاً عدد من الصناعات التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة. كما ستقع تحت طائلة هذا القانون الكيانات الإيرانية والروسية لدعم حكوميتهما نظام الأسد أثناء الحرب الأهلية السورية. سيفرض القانون عقوبات جديدة على الكيانات التي تقوم بمشروعات مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والمخابراتية. كما يهدف القانون لتشجيع المفاوضات بالسماح للرئيس برفع العقوبات إذا ما انخرط الطرفان في مفاوضات مجدية وتوقف العنف ضد المدنيين.

أصبح قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين 2019 جزءاً من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 (S1790) ضمن تقرير مجلس النواب 116–333. في 17 ديسمبر 2019، مرر مجلس الشيوخ، بدعم الحزبين من غرفتي الكونگرس، تقرير مجلس النواب والذي يتضمن قانون قيصر. بعد بضعة أيام، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ مشروع القانون هذا الذي يحتوي على نسخة من بند قيصر ليصبح قانوناً.

سُمي القانون على اسم تقرير قيصر، الذي وثق التعذيب التي قامت به الحكومة السورية ضد المدنيين، وقدمها كأدلة مصورة تم تقديمها إلى الأمم المتحدة.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نص القانون

ترجمة حرفية لنص النسخة، يحمل الرمز s52، التي أقرها الكونگرس رقم 116 في 20 ديسمبر ديسمبر 2019


المادة 1: عنوان مختصر

يمكن الإشارة إلى هذا القانون باسم “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019

المادة 2: نص السياسة العامة

إن سياسة الولايات المتحدة هي أنه ينبغي استخدام الوسائل الاقتصادية الدبلوماسية والقسرية لإجبار حكومة بشار الأسد على وقف هجماتها القاتلة على الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها.

أولاً: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

المادة 101: التدابير المتعلقة ببنك سوريا المركزي

A: تحديد وضع البنك المركزي السوري

في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون . يحدد وزير الخزانة. بموجب المادة 53188 من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة. ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بفسل الأموال.

B: تعزيز الإجراءات ومتطلبات إعداد التقارير

إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ). أن هناك أسبابًا منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال. يقوم الوزير بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية كما هو محدد في البند 509 من قانون (Gramm-leach-bliley 15 USC 6809 ). بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم (53188)b من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة. فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري.

C: التقرير المطلوب

1. بشكل عام_في موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد اتخاذ قرار بموجب المادة الفرعية (أ) . بشأن ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية لغسيل الأموال. يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المعنية تقريراً يتضمن أسباب الإبلاغ.

2 شكل التقرير: يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) . بشكل غير سري. ولكن قد يشمل ملحقاً سرياً.

3. تعريف لجان الكونغرس_المعنية: في هذه المادة الفرعية. فإن مصطلح “لجان الكونغرس المعنية" تعني:

أ. لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة مخصصات مجلس النواب.

ب. لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون المدنية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

الماددة 102: العقوبات المتعلقة بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معامللات معينة

A: فرض العقوبات

بصفغة عامة: خلال وبعد التاريخ الذي هو بعد 180 يومًا من تاريخ سن هذا القانون. يفرض الرئيس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بالشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن هذا الشخص الأجنبي. خلال أو بعد هذا التاريخ من التشريع. انخرط عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).

2 وصف الأنشطة: الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة. إذا كان الشخص الأجنبي:

. يوفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً. أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة. مع

أ. الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية.

أأ. شخص أجنبي. مقاول عسكري. أو مرتزق. أو قوة شبه عسكرية تعمل عن عمد. بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها. أو حكومة الاتحاد الروسي. أو حكومة إيران؛ أو أأأ. شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 .U.S.C وما يليها) فيما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.

b. يبيع أو يقدم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يسهّل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية ؛

c. يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.

d. يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية (ج) ؛ أو

e. يقدم عن علم . بشكل مباشر أو غير مباشر . خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.

3. رأي الكونغرس: يدرك الكونغرس أنه ينبغي على الرئيس. عند تنفيذ هذا القسم. أن ينظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الائتمانات أو اثتمانات التصدير.

ب. وصف العقوبات

1. بشكل_عام: العقوبات التي يتعين فرضها فيما يتعلق بشخص أجنبي يخضع للمادة الفرعية (أ) هي:

a. حجب الملكية: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 1701 .U.S.C وما يليها) بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والممتلكات موجودة في الولايات المتحدة . أو في داخل الولايات المتحدة . أو تكون في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة.

b. الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو إطلاق السراح المشروط

أ. التأشيرات . القبول . أو إطلاق سراح مشروط. - أجنبي يعرفه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) . أو لديه سبب للاعتقاد بأن هذا الأجنبي لديه اشتراك متعمداً في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (2) هو:

1. غير مؤهل للحصول على تأنشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة.

2.‏ غير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (11018 .U.S.C وما يليها).

3. التأشيرات الحالية التي يتم إبطالها:

1. بشكل عام - يجب على الموظف القنصلي الذي أصدر الرسالة . أو وزير الدولة . أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) . وفقاً للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية ( 8 أ) 1201 56لا)). أن يقوم بإلغاء أي تأشيرة أو غيرها من وثائق الدخول الصادرة للأجنبي الموصوف في البند () بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.

2. ‏تأثيرالإلغاء - إلغاء بموجب البند الفرعي (1) أ. يجب أن يسري مفعولها فورا.

أأ. تلفي تلقائياً أي تأشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبي.

2. العقويات: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (6) و (»©) من المادة 206 من قانون السلطات الاقتصادية الدولية لحالات الطوارئ (50 1705 USC) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على الانتهاك أو تسبب بانتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم 303 (b) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس درجة العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني موصوف في المادة 206 (a) من ذلك القانون.

المتحدة: لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (b) على الأجنبي إذا كان قبول الأجنبي أو إعادته إلى الولايات المتحدة ضروريًا للسماح للولايات المتحدة بالامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة. الموفّعة في بحيرة سكسس في 26 يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة الولايت المتحدة، أو التزامات دولية آخرى واجبة التطبيق.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المادة 103 الاستراتيجية المتعلقة بمناطق سورية التي يتعرض فيها المدنيون للنزوح القسري

الآثار المترتبة

بإيعازٍ من واشنطن؛ مراكز الصرافة في السعودية والإمارات تُسلّم الحوالات إلى سوريا بالليرة السورية حصرياً، ليستلمها البنك المركزي السوري بالعملة السورية، ويسلمها لأصحابها بنفس العملة والقيمة. التطبيق الفعلي لهذا القرار بدأ والهدف منع وصول الدولار إلى الخزينة المركزية. مركز فيريل للدراسات. إنها حربُ الاقتصاد.

ما يجري تضمنهُ قانون سيزر، الذي ينصّ على: "فرض عقوبات تشملُ أيّ شخص أو جهة خاصة أو حكومية، تنخرطُ في دعم مالي أو صناعي أو تكنولوجي مع الحكومة السورية أو يُشارك حكومتي روسيا وإيران في سوريا.".

فالتحويلات، مثلاً من ألمانيا، إلى سوريا ممنوعة منذ عدة سنوات بما في ذلك عبر وسترن يونيون، ويقوم السوريون بالتحويل إلى #لبنان ليصل إلى سوريا. هذا الوضع كان جيداً عندما كان سعر الصرف الرسمي معادلاً للسوق السوداء، فيقوم مستلم التحويل بصرف الدولار بطريقة قانونية، وهذا يفيد خزينة الدولة من العملات الصعبة. حالياً، الفارق شاسعٌ بين السعر الرسمي والسوق السوداء، لهذا لا تُصرف الحوالات إلا في السوق السوداء، وهذا يدعم السوق على حساب الخزينة فيزداد الفارق وتهبط الليرة أكثر.