صحيح مسلم - كتاب اللقطة

بسم الله الرحمن الرحيم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كتاب الأقضية

باب اليمين على المدعى عليه

[ 1711 ] حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه 
[ 1711 ] وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه 

باب القضاء باليمين والشاهد

[ 1712 ] وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا : حدثنا زيد وهو ابن حباب حدثني سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد 

باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة

[ 1713 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار 
[ 1713 ] وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله 
[ 1713 ] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم ، فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها 
[ 1713 ] وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة 

باب قضية هند

[ 1714 ] حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 
[ 1714 ] وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد 
[ 1714 ] وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده ، ثم قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف 
[ 1714 ] حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت : يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأيضا والذي نفسي بيده ، ثم قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا ، فقال لها لا إلا بالمعروف 

باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه

[ 1715 ] حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل ، وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال 
[ 1715 ] وحدثنا شيبان بن فروخ أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكر ولا تفرقوا 
[ 593 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمةات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل ، وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال 
[ 593 ] وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم 
[ 593 ] حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء حدثني ابن أشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله كره لكم ثلاثا قيل ، وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال 
[ 593 ] حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل ، وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال 

باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ

[ 1716 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 
[ 1716 ] وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله وزاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة 
[ 1716 ] وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا 

باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

[ 1717 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 
[ 1717 ] وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي كلاهما عن شعبة ح وحدثنا أبو كريب حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة 

باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

[ 1718 ] حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
[ 1718 ] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال : سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ، ثم قال : أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

باب بيان خير الشهود

[ 1719 ] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصارى عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها 

باب بيان اختلاف المجتهدين

[ 1720 ] حدثني زهير بن حرب حدثني شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه ، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال : قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية 
[ 1720 ] وحدثنا سويد بن سعيد حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة ح وحدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء 

باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

[ 1721 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب ، فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال : فتحاكما إلى رجل ، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد ، فقال أحدهما لي غلام ، وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا 

بسم الله الرحمن الرحيم


كتاب اللقطة

[ 1722 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ، فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال : فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال : فضالة الإبل قال : مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها قال يحيى أحسب قرأت عفاصها 
[ 1722 ] وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن حجر أخبرنا ، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه ، فقال : يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : يا رسول الله فضالة الإبل قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ، ثم قال : مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها 
[ 1722 ] وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال ، وقال عمرو في الحديث فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها 
[ 1722 ] وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال : سمعت زيد بن خالد الجهني يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال : فاحمار وجهه وجبينه وغضب وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك 
[ 1722 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق ، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل ، فقال : مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة ، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب 
[ 1722 ] وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال حدثنا حماد بن سلمة حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكائها فأعطها إياه وإلا فهي لك 
[ 1722 ] وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال : وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكائها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه 
[ 1722 ] وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد ، وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكائها وعددها 
[ 1723 ] وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثني أبو بكر ابن نافع واللفظ له حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقالا لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به قال : فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط وبقولهما ، فقال إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عرفها حولا قال : فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته ، فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته ، فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ما يعرفها ، فقال احفظ عددها ووعاءها ووكائها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة ، فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد 
[ 1723 ] وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال : سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا 
[ 1723 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن سفيان ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة ح وحدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها 

باب في لقطة الحاج

[ 1724 ] حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا : أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج 
[ 1725 ] وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها 

باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها

[ 1726 ] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه 
[ 1726 ] وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا : حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية جميعا عن أيوب ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك 

باب الضيافة ونحوها

[ 48 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال : سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 
[ 48 ] حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به 
[ 48 ] وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر يعني الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول : سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع 
[ 1727 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم 

باب استحباب المؤاساة بفضول المال

[ 1728 ] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال : فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل 

باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت : والمؤاساة فيها

[ 1729 ] حدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال : فتطاولت لأحزره كم هو فحزرته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة قال : فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء قال : فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائة قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا هل من طهور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فرغ الوضوء